مرسوم رئاسي رقم 10-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-08 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة
المادة 6
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات االمختصة للطرف المتعاقد الآخر.
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، " دفتر الملاحة البحرية "،
2 - وبالنسبة للجمهورية الفيدرالية للبرازيل، " دفتر التسجيل "، الصادر عن قسم الموانىء والساحل التابع للقوات البحرية البرازيلية.