مرسوم رئاسي رقم 10-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-08 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة
المادة 5
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل التدابير اللازمة من أجل تسهيل وتشجيع النقل البحري، وفقا لقوانينهما وأنظمتهما، بهدف تجنب التأخيرات وبقدر الإمكان تعجيل وتسهيل استيفاء إجراءات الجمارك والإجراءات الأخرى السارية المفعول في موانئهما، طبقا لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين ذات الصلة، وكذا أحك ام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية (Code ISPS) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.