المادة 4
1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لسفن الطرف المتعاقد الآخر، في موانئه ومياهه الإقليمية معاملة غير تمييزية ومساوية لتلك الممنوحة للسفن الحاملة لعلم بلدان أخرى المستعملة للنقل الدولي، فيما يخص الدخول إلى الموانىء استعمال الموانىء للشحن والتفريغ، نزول وصعود طاقم السفينة واستعمال الخدمات المتعلقة بالملاحة والعمليات التجارية العادية الناتجة عنها، مع مراعاة الحقوق السيادية لكل طرف في تحديد مناطق لأغراض الأمن الوطني.
2 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده به غير مرغوب فيه حتى ولو كانت في حوزته الوثائق المشار إليها في المادة السادسة من هذا الاتفاق.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على :
أ - النشاطات المخصصة لشركاتها البحرية أو مواطنيها خصوصا تلك المتعلقة بالملاحة الساحلية والانقاذ والجر والخدمات المينائية الأخرى، طبقا للقوانين السارية المفعول في كل من البلدين،
ب - قوانين الإرشاد البحري الإجباري على السفن الأجنبية،
ج - القوانين المتعلقة بتحصيل الرسوم الخاصة باستعمال المنارة،
د - القوانين المتعلقة بدخول وإقامة الأشخاص الأجانب في كل من إقليمي الطرفين المتعاقدين.