مرسوم رئاسي رقم 10-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-08 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة
المادة 3
يوفر الطرفان المتعاقدان كل المساعدة الممكنة من أجل تطوير النقل البحري التجاري بين البلدين ويتجنبان أي عمل من شأنه المساس بالتطور العادي للنقل البحري الدولي.