المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري إن حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية، وحكومة الجمهورية الفيدرالية للبرازيل، المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تطوير النقل البحري والعلاقات الودية القائمة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1 - يطبق هذا الاتفاق على النقل البحري الدولي للبضائع بين موانىء الطرفين المتعاقدين، ما عدا نقل البضائع المخصصة للشركات البحرية التي تحمل علمهما وفقا لتشريعاتهما الداخلية، وكذا النقل الساحلي في المياه الداخلية.
2 - لا يؤثر هذا الاتفاق على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية للنقل البحري التي يكونان طرفين فيها.
3 - لأغراض هذا الاتفاق :
- عبارة " سلطة النقل البحري المختصة " تعني، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، وزير النقل، وبالنسبة للجمهورية الفيدرالية للبرازيل، الوكالة الوطنية للنقل المائي، واستنادا إلى التوجيهات الصادرة عن وزارة النقل،
- عبارة " سفينة طرف متعاقد " تعني كل سفينة مسجلة في سجل سفن هذا الطرف المتعاقد، ما عدا :
أ - السفن الحربية،
ب - سفن أخرى مستعملة حصرا من طرف القوات المسلحة،
ج - سفن الهيدروغرافية، الأقيانوغرافية والبحث العلمي،
د - سفن الصيد البحري،
ه - سفن النزهة.
- عبارة " عضو الطاقم " تعني أي شخص يقوم بخدمات على متن السفينة أثناء الرحلة والمدرج في قائمة أعضاء الطاقم،
- عبارة " شركة النقل البحري " للطرف المتعاقد تعني شركة نقل بحري مؤسسة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للأحكام القانونية ذات الصلة لدى هذا الطرف المتعاقد.
4 - لأغراض هذا الاتفاق، سوف تطبق على موانىء الطرفين المتعاقدين التي ستجري نشاطات النقل البحري بينها، أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية (Code ISPS) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (OMI .) 4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م
المادة 2 لا تمنع أحكام هذا الاتفاق من مشاركة السفن الحاملة لعلم الدول الأخرى في النقل الدولي للبضائع بين موانىء الطرفين المتعاقدين.