المادة 13
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ آخر إشعار لأحد الطرفين المتعاقدين بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية الخاصة به.
2 - يسري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد سنة بعد سنة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل به، ستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته.
إثباتا لما سبق، قام الموقعان أدناه، المخولان أصولا من حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 8 فبراير سنة 2006، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
وفي حالة أي خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الفيدرالية للبرازيل الديمقراطية الشعبية سيلسو أموريم محمد بجاوي وزير الدولة للعلاقات وزير الدولة، الخارجية وزير الشؤون الخارجية ★