مرسوم رئاسي رقم 10-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-08 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة
المادة 12
1 - يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة، تتكون من ممثلين معينين من قبل الطرفين المتعاقدين، بهدف ترقية التعاون بين الطرفين في مجال البحرية التجارية وتدعيم تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق توصيات للطرفين.
2 - يمكن اللّجنة البحرية المشتركة أن تجتمع بالتناوب في الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية وفي الجمهورية الفيدرالية للبرازيل، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وفي تاريخ يتفق عليه عبر القناة الدبلوماسية.