مرسوم رئاسي رقم 10-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-08 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة
المادة 11
إن شركات النقل البحري المقيمة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لا تخضع على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى رسوم على الدخل المحصل عليه نتيجة نشاطاتها في النقل البحري.