مرسوم رئاسي رقم 10-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-08 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة
المادة 10
1 - إن النقل البحري للبضائع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين يجب أن يتم على أساس مبادىء حرية ومساواة وعدم التمييز في نقل الحمولات المتبادلة. ولا يسمح بمخاصصة النقل أو أية ترتيبات أخرى من شأنها المساس بهذه المبادىء.
2 - فيما يخص ممارسة نشاط النقل البحري المشار إليه في الفقرة أعلاه، يتم التفاوض بكل حرية حول أجرة النقل وشروطه بين الناقلين والمستعملين.