مرسوم رئاسي رقم 09-99
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-99 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★