المادة 95
ين شر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أك ث ر من خ مس (5) سن وات وي ساوي عش ر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويس اوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكث ر من خمس عشرة (15) سن ة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.