مرسوم رئاسي رقم 09-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-98 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهن نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسات اللائي يتجاوز سنهن خمسا وستين (65) سنة.