المادة 5
تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المحبوسات المعنيات بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- النساء المحبوسات المحك وم عليه ن بسبب ارتكابهن الجرائم المنص وص والمع اقب عليها بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائ م المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاول ة ارتكابه ن جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوف ة وتكوين جمعية 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاولة ارت كابهن جرائ م الت قتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإص رار والترصد وق تل الأص ول والتسم يم والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 265 و 267 من قانون العقوبات،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاولة ارتكابهن جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالم ادتين 243 و 244 من القان ون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.