مرسوم رئاسي رقم 09-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-98 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة
المادة 3
تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- ثلاثة عشر (13) شه را إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،