مرسوم رئاسي رقم 09-82 · ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-82 مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهامّ عضو في الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.