مرسوم رئاسي رقم 09-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-82 مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهامّ عضو في الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★