مرسوم رئاسي رقم 09-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-82 مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهامّ عضو في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهامّ السّيد عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، لتكليفه بمهامّ أخرى.