مرسوم رئاسي رقم 09-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-74 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي
المادة 2
يقوم إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي على مبدأ المعاملة بالمثل ويترتب عليه، تبليغ، في شكل شهادة، يسلّم للمعني بمناسبة الأعياد الوطنية أثناء حفل تنظمه وزارة الدفاع الوطني على مستوى هياكلها أو على مستوى ممثلية دبلوماسية جزائرية.