مرسوم رئاسي رقم 09-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة
الفصل الثاني — صلاحيات اللجنة السياسية
المادة 9
يمكن منسق اللجنة السياسية، في إطار نشاطاتها، أن يتصل مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
يمكن أن تكون لرئيس اللجنة السياسية، عند الاقتضاء، اتصالات بالملاحظين الدوليين المعتمدين، في إطار الانتخابات الرئاسية.