مرسوم رئاسي رقم 09-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة
الفصل الأول — تشكيل اللجنة السياسية
المادة 3
تتشكل اللجنة السياسية، ضمن الشروط المحددة أدناه، من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين.
وتتولى تنسيق أشغالها شخصية وطنية تكون غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية.