مرسوم رئاسي رقم 09-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 27
يتعيّن على الهيئات المستخدمة أن تسرّح عمّالها المعينين أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها طوال مدة الأشغال.
لا يمكن استخلاف الممثلين الذين تم تعيينهم بداية أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها إلا في حالة الوفاة أو الضرورة القصوى أو لأي سبب آخر ينص عليه النظام الداخلي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة