مرسوم رئاسي رقم 09-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 20
تكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية.
وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلط ات المحلي ة وبالتعاون الوثيق مع اللج ان الانتخابية المنص وص عليه ا في المادتين 164 و 165 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يُحدّد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية.