مرسوم رئاسي رقم 09-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 19
تتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مترشح مؤهلين قانونًا.
يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة للقيام بتنسيق أشغال اللجنة.