مرسوم رئاسي رقم 09-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-60 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطي ّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★