مرسوم رئاسي رقم 09-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-60 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
تستدعى هيئ ة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 9 أبريل سنة .2009 يجرى الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.