مرسوم رئاسي رقم 09-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-59 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتعلق بشرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم سلطات شرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية.