مرسوم رئاسي رقم 09-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-58 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت ماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 645.400.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-01 "مساهمة في إقامة الدولة للساحل".