المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثون مليون دينار 730.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2009 اعت ماد قدره سبعمائة وثلاثون مليون دينار 730.000.000(دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للتلفزة".
الم ادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★