مرسوم رئاسي رقم 09-439
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 09-439 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 3
يكلّف وزي ر المالي ة ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★