مرسوم رئاسي رقم 09-421
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-421 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 4
يكلف وزير المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م