مرسوم رئاسي رقم 09-421
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-421 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 3
يخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد ق دره مائة وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 148.500.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسي ير وزارة ال ت ك وين وال تعل يم المهنيين وفي الباب رقم 44-05 "الإدارة المركزية - مساهمة لإعادة تأهيل نظام التكوين المهني في الجزائر".