المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق
16 ديسمبر سنة .2009
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثّاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثّالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 10.000.000
الجدول
20 ديسمبر سنة 2009 م
الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث 82.500.000
34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 4.000.000
34-15 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة 500.000
مجموع القسم الرابع 97.000.000 مجموع العنوان الثالث 97.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 97.000.000 مجموع الفرع الأول 97.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 97.000.000