مرسوم رئاسي رقم 09-398
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 26 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة الرياضيين المحكوم عليهم نهائيا
المادة 5
تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات.