مرسوم رئاسي رقم 09-398
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 26 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة الرياضيين المحكوم عليهم نهائيا
المادة 2
يستف يد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غيرالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تس اوي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها .