المادة الأولى
يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على مساحات البحث المسماة :
- " تيميمون جنوب" (الكتلة : 344 ب)،
- " إن أميناس" (الكتل : 233 و 234 ب و 240 ب و 241 ب)
- "العقرب - غرب" (الكتلة : 431 أ)، " فيج العرف " (الكتلة : 237 ب)، -"تينغيغت" (الكتل : 233 أ و 234 أ و 239 أ و 240 أ و 244 أ) ،
- "سيدي مزغيش" (الكتلة : 436) ، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- "لجميط جنوب - غرب " (الكتلتان : 405 ب 1 و 237 أ (1) ،
- "زلفانة" (الكتلتان : 437 و 422 ب)،
- "ألرار جنوب" (الكتلتان : 239 ج و 240 ج)، "أودومي شرق " (الكتلة : 244 ب)،
- "زطاح" (الكتلتان : 440 و 405 ج)،
- "زملة النوس" (الكتلتان : 441 و 442) ،
- "منزل لجماط " (الكتلة : 405 أ).