مرسوم رئاسي رقم 09-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-383 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعتم اد قدره ستون مليون دينار 60.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-19 "نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني".