مرسوم رئاسي رقم 09-337
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-337 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو
الفصل الثاني — الممتلكات المخصصة
المادة 7
تتكون الذمة المالية للتخصيص الأولي للمؤسسة من :
- إعانة الانطلاق،
- الأموال المنقولة والعقارية، المخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني.