مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يشكل المركز مجالا للتعبير الثقافي ولنشر كل العناصر المكونة للتراث الثقافي الوطني والعالمي. 26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م وبهذه الصفة، يطور نشاطات لاسيما في مجالات الفنون الغنائية والسمعية البصرية والتشكيلية والمسرحية وفن الرقص والفنون الشعبية والصناعات الحرفية التقليدية وكذا المطالعة العمومية.