الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يتولى المركز مهمة إعداد وتنفيذ برامج النشاطات الثقافية الهادفة إلى نشر الثقافة الوطنية في الخارج، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في المجال الثقافي.
وبهذه الصفة، ي كل ف المرك ز عل ى الخص وص بما يأتي:
- التعريف بالتراث الثقافي الوطني وقيم الهوية وتثمينها والمحافظة عليها،
- العمل على ترقية الثقافة الجزائرية في الخارج ونشرها،
- التعريف بالتقاليد والفنون الشعبية الوطنية والصناعة الحرفية التقليدية وإبراز قيمتها،
- تشجيع الإبداع ونشر الأعمال الفكرية،
- ترقية الفيلم والكتاب الجزائري وكذا كل إبداع فني جدير بالاهتمام وتدعيم نشر ذلك،
- تشجيع الاحتكاك ما بين الثقافات بهدف التعريف بالثقافة الوطنية وتعزيز مكانتها في العالم،
- توسيع الفضاءات والمجالات الثقافية (محاضرات، حوارات، مناقشات)،
- تشجيع الاتصالات بين المثقفين والباحثين والمبدعين والفنانين الجزائريين والأجانب،
- تنظيم برامج نشاطات ثقافية لفائدة أعضاء الجالية الوطنية بالخارج،
- تسهيل وتشجيع مشاركة الجالية الوطنية بالخارج في التنمية الاجتماعية والثقافية للبلاد،
- تنظيم تبادلات ثقافية وفنية مع المؤسسات الأجنبية المماثلة،
- المساهمة في تنظيم التظاهرات الثقافية الوطنية أو الدولية المتصلة بمجال نشاطها، والتكفل بها ماليا،
- التعريف، في الجزائر على الخصوص، بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم مكتبة وقاعة للقراءة وميدياتيك.