مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يجري إنشاء أو حل المركز بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
يحدد مقر المركز بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية. 16 سبتمبر سنة 2009 م تنظيميّة