مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المركز الثقافي الجزائري في الخارج، الذي يدعى في صلب النص "المركز"، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو مؤهل لإبرام كل عقد ضروري لإقامته وسيره في البلد المضيف مع إمكانية استحداث ملحقات لبعض المراكز.