مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
ترسل الحصيلة وحسابات نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية، طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.