مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يعرض مدير المركز الحسابات الإدارية وحسابات التسيير التي أعدها كل من الآمر بالصرف والعون المحاسب في المركز، على مجلس الإدارة للمصادقة عليها وعلى السلطات المعنية للموافقة عليها، طبقا للتنظيم المعمول به.