مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
وتسند المحاسبة وتداول الأموال إلى العون المحاسب للمركز الذي يمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.