مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاته.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المركز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.