مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 17
يسير المركز مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي.
ويساعده أمين عام يعين بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية وعون محاسب تعينه وزارة الشؤون الخارجية وتعتمده الوزارة المكلفة بالمالية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.