الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 16
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمينها وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تبلغ محاضر الاجتماعات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى السلطة الوصية للموافقة عليها.
وتكون المداولات نافذة بعد شهر واحد (1) من إرسالها ما لم يبلغ الوزير اعتراضه الصريح خلال هذه المدة.
لا تكون مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحسابات الإدارية وعمليات الاقتناء والبيع والإيجار الخاصة بالعقارات وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من قبل الوزير الوصي ووزير المالية.
المدير