مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 14
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل مدته ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.