الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يتكون مجلس إدارة المركز من :
- رئيس البعثة الدبلوماسية، رئيسا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة، نائبا للرئيس،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- الملحق الثقافي في حالة الخدمة لدى البعثة الدبلوماسية في البلد المضيف،
- ممثلين (2) عن الجالية الجزائرية المقيمة في البلد المضيف، أحدهما من قطاع الفنون والآداب، يعينهما رئيس البعثة الدبلوماسية.
يحضر المدير والأمين العام للمركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
في حال حدوث مانع لرئيس البعثة الدبلوماسية، يعين نائب الرئيس لإدارة أشغال ا لمجلس.
يتولى الأمين العام للمركز أمانة ا لمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-406 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تعدل المطة 9 من المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، كما يأتي