المادة الأولى
يوافق على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 2009 بين الوك الة الوطن ي ة لت ثم ين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ تطبيقا للمادتين 103-2 و 105-2 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، على مساحات استغلال مكامن المحروقات الآتية :
- " تيمدراتين - الخزان الديفوني ف 2 - ف "6 ويغطي مساحة قدرها 46,16 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- " تيم دراتين شرق - الخ زان الديف وني ف 2 - ف "6 ويغطي مساحة قدرها 50,17 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- " أسكارين - الخزان الديفوني ف "6 ويغطي مساحة قدرها 156,27 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- " قلتة - الخزان الديفوني ف 2 - ف "6 ويغطي مساحة قدرها 162,28 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- " عشب - الخزان الديفوني ف "6 ويغطي مساحة قدرها 45,19 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- " عشب غرب - الخزان الديفوني ف "6 ويغطي مساحة قدرها 108,43 كلم 2 في تراب ولاية إيليزي.