مرسوم رئاسي رقم 09-297
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 9
يعين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.